الشيخ محمد تقي الرازي الأصفهاني

71

تبصرة الفقهاء

بديهيّ الفساد كالأوّل ، لكن الظاهر أنّه وجود الظن والشك الفعليين كما يتوهّم ، وإنّما عني حصول الشكّ مع عدم النظر عن الاستصحاب ليس على ما ينبغي ؛ إذ الظاهر عدم دوران الحكم فيه مدار الظن كما فصّل في محلّه مستقصى . وقد يجاب أيضا بأنّ المقصود من الحدث نفس السبب لا الأمر الحاصل منه ، واليقين بحصوله بهذا المعنى لا ينافي الشكّ في وقوع الطهارة بعده وإن اتّحد وقتهما . وهذا الجواب يرجع إلى بيان اختلاف متعلّقي اليقين والشكّ ، فلا مانع من ثبوتهما في زمان واحد . ثمّ إنّ حمل العبارة على المعنى الأخير لم يصحّ الاستناد إليها في الحكم بالطهارة عند طروّ الشكّ في مطابقة اليقين للواقع ؛ لعدم بقاء اليقين ، فلا يقين إذن بالطهارة لئلا يرتفع إلّا باليقين كما قد يتوهّم بناء على أنّ « 1 » حملها على المعنى الأوّل ؛ نظرا إلى أنّ قضية إطلاقه عدم انتفاض حكم اليقين السابق إلّا بيقين آخر سواء عرض الشك في عروض الناقض أو نقض العارض أو مطابقة اليقين للواقع . وقضيّة عدم تعيّن « 2 » حمل العبارة على المعنى المذكور لإمكان حملها على المعنى الآخر ، ومع حملها عليه فالمنساق منها بمقتضى المقام عدم نقضه بالشكّ في الانتقاض كما لا يخفى . ثمّ إنّه كما لا عبرة بالشكّ بعد اليقين لا عبرة بالظنّ أيضا ؛ لعدم قيام دليل على حجيّته ؛ ولأن الظاهر من مقابلة الشك باليقين أنّ المقصود به المعنى الأعم ، بل الظاهر أنّه معنى الشك في اللغة كما نصّوا عليه ، وقد اختصّ في الاصطلاح ببعض أقسامه ، والأخبار ناطقة بإرادته في المقام كما دلّ عليه المعتبرين المذكورين وغيرهما . وربّما يظهر من بعض المتأخرين التأمّل في الحكم ، بل الحكم بخلافه ، وكلامه مبنيّ على ظنّ دوران حجيّة الاستصحاب مدار الظن ؛ نظرا إلى عدّة من الأدلّة الظنيّة ، فمع انتفاء الظنّ لا يبقى له حجية ، فعلى ما ذكرناه يرجع الحكم على قضية الأصل ، فيبقى بناؤه في المقامين على

--> ( 1 ) لم ترد في ( د ) : « انّ » . ( 2 ) لم ترد في ( ب ) : « تعيّن . . . المقام عدم » .